للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالتَّفْصِيل فِي (رِبًا ف ٢٦ وَتَقَابُضٌ ف ٤ - ٥ وَصَرْفٌ ف ٧ وَقَبْضٌ ف ٣٩) .

ج - اشْتِرَاطُ تَسْلِيمِ رَأْسِ مَال السَّلَمِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ

٥ - قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: إِنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ السَّلَمِ: تَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَال فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَلَوْ تَفَرَّقَا قَبْلَهُ بَطَل الْعَقْدُ (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَلَمٌ ف ١٦ وَقَبْضٌ ف ٤١) .

د - ثُبُوتُ خِيَارِ فَسْخِ الْعَقْدِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ

٦ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ لِلْعَاقِدَيْنِ خِيَارَ فَسْخِ الْعَقْدِ بَعْدَ انْعِقَادِهِ مَا دَامَا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَلَمْ يَتَفَرَّقَا بِبَدَنَيْهِمَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ (٢) .

وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُول أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ (٣) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (خِيَارُ الْمَجْلِسِ ف٢ وَمَا بَعْدَهَا) .


(١) بدائع الصنائع ٥ / ٢٠٢، والمغني ٤ / ٣٢٨، والمحلي مع القليوبي ٢ / ٢٤٥.
(٢) المحلي شرح المنهاج ٢ / ١٩٠ - ١٩١، والمغني ٣ / ٥٦٣.
(٣) حديث: " البيعان بالخيار. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٢٨) من حديث ابن عمر.