للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تَجِبْ زَكَاتُهَا كَالْوُحُوشِ.

وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: الْخَيْل السَّائِمَةُ إذَا كَانَتْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَ الْكُل إنَاثًا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ، وَإِنْ كَانَ الْكُل ذُكُورًا فَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لاَ تَجِبُ، وَفِي مَسَائِل النَّوَادِرِ أَنَّهَا تَجِبُ (١) .

وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إلَى: (زَكَاةٌ) .

أَكْلُهَا:

٤ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ) أَنَّ الْخَيْل مُبَاحٌ أَكْلُهَا. وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ وَهُوَ قَوْلٌ ثَانٍ لِلْمَالِكِيَّةِ: إنَّ أَكْلَهَا حَلاَلٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ، وَبِهِ قَال الأَْوْزَاعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمِيَّةِ وَنَحْوُهُ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا (٢) ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: " أَطْعِمَةٌ " (٣) .


(١) ابن عابدين ٢ / ١٩ ط دار إحياء التراث العربي، والفتاوى الهندية ١ / ١٧٨، والخانية على هامشها ١ / ٢٤٩، والتاج والإكليل على هامش مواهب الجليل ٢ / ٢٥٦، والوجيز ١ / ٧٩ ط دار المعرفة، والمغني ١ / ٦٢٠، ٦٢١ ط الرياض.
(٢) ابن عابدين ١ / ١٥٠، وجواهر الإكليل ١ / ٨ ط السعودية، مكة المكرمة، ونهاية المحتاج ٨ / ١٥٢ ط مصطفى البابي الحلبي، والمغني ٨ / ٥٩١.
(٣) ينظر كتاب " توفية الكيل لمن حرم لحوم الخيل " للحافظ العلائي. نشر وطبع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت.