للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - التَّغْرِيرُ:

٣ - التَّغْرِيرُ هُوَ: الْخَطَرُ وَالْخُدْعَةُ، وَتَعْرِيضُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ أَوْ مَالَهُ لِلْهَلَكَةِ، وَقَال الْجُرْجَانِيُّ: الْغَرَرُ: مَا يَكُونُ مَجْهُول الْعَاقِبَةِ لاَ يُدْرَى أَيَكُونُ أَمْ لاَ (١) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: التَّغْرِيرُ تَوْصِيفُ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي بِغَيْرِ صِفَتِهِ الْحَقِيقِيَّةِ (٢) . وَبَيْعُ الْغَرَرِ هُوَ الْبَيْعُ الَّذِي فِيهِ خَطَرُ انْفِسَاخِهِ بِهَلاَكِ الْمَبِيعِ (٣) .

وَالتَّغْرِيرُ مِنْ أَنْوَاعِ الْغِشِّ.

ج - الْخِلاَبَةُ:

٤ - الْخِلاَبَةُ بِالْكَسْرِ: الْمُخَادَعَةُ، وَقِيل: الْخَدِيعَةُ بِاللِّسَانِ (٤) ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال لِرَجُلٍ كَانَ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُل: لاَ خِلاَبَةَ (٥) . وَالْخِلاَبَةُ نَوْعٌ مِنَ الْغِشِّ.


(١) لسان العرب والقاموس المحيط ومتن اللغة والتعريفات.
(٢) مجلة الأحكام العدلية المادة (١٦٤) .
(٣) قواعد الفقه للبركتي.
(٤) لسان العرب.
(٥) حديث: " إذا بايعت فقل: لا خلابة ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٣٧) من حديث ابن عمر.