للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْقَذَاةُ أَرَاهَا فِي الإِْنَاءِ؟ قَال: أَهْرِقْهَا. قَال: فَإِنِّي لاَ أُرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ، قَال: " فَأَبِنِ الْقَدَحَ إِذَنْ عَنْ فِيكَ " (١) . وَلأَِنَّ النَّهْيَ عَنِ النَّفْخِ لِحَمْل أُمَّتِهِ عَلَى مَكَارِمِ الأَْخْلاَقِ، وَأَنَّهُ مِنْ بَابِ النَّظَافَةِ.

وَيَرَى أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الطَّعَامِ إِلاَّ مَا لَهُ صَوْتٌ مِثْل أُفٍّ وَهُوَ تَفْسِيرُ النَّهْيِ.

وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّهُ لاَ يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الطَّعَامِ لِمَنْ كَانَ وَحْدَهُ.

وَقَال الآْمِدِيُّ - مِنَ الْحَنَابِلَةِ -: إِنَّهُ لاَ يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الطَّعَامِ إِذَا كَانَ حَارًّا، قَال الْمِرْدَاوِيُّ: وَهُوَ الصَّوَابُ إِنْ كَانَ ثَمَّ حَاجَةٌ إِلَى الأَْكْل حِينَئِذٍ (٢) .

ب - النَّفْخُ فِي الصَّلاَةِ:

٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ النَّفْخَ عَمْدًا فِي الصَّلاَةِ مُبْطِلٌ لَهَا فِي الْجُمْلَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ التَّفَاصِيل:


(١) ، حَدِيثُ: (نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشُّرْبِ. . . " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٤ / ٣٠٤ ط الْحَلَبِيِّ) وَقَال: حَسَنٌ صَحِيحٌ
(٢) حَاشِيَةُ ابْنِ عَابِدِينَ ٦ / ٢١٦، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةُ ٥ / ٣٣٧، وَالْبَزَّازِيَّةُ ٦ / ٣٦٥، وَالشَّرْحُ الصَّغِيرُ ٤ / ٧٥٤، ٧٥٥، وَالْمُنْتَقَى ٧ / ٢٣٦، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ ٣ / ٢٥٠، وَإِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ ٢ / ٥، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ٥ / ١٧٤، وَالإِْنْصَافُ ٨ / ٣٢٨.