للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

د - الْمُرْتَدُّ:

٥ - الْمُرْتَدُّ: هُوَ الرَّاجِعُ عَنْ دِينِ الإِْسْلاَمِ بِإِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى اللِّسَانِ، أَوْ فِعْلٍ يَتَضَمَّنُهُ بَعْدَ الإِْيمَانِ، فَالاِرْتِدَادُ كُفْرٌ بَعْدَ الإِْسْلاَمِ (١) .

وَجَمِيعُ هَؤُلاَءِ يَشْتَرِكُونَ مَعَ الدَّهْرِيِّ فِي الْكُفْرِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٦ - الدَّهْرِيُّ إِذَا كَانَ كَافِرَ الأَْصْل، أَيْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ أَنِ اعْتَنَقَ الإِْسْلاَمَ، فَإِمَّا أَنْ يَعِيشَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَهُوَ حَرْبِيٌّ يُنْظَرُ حُكْمُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (أَهْل الْحَرْبِ) . أَوْ يَعِيشَ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ بِأَمَانٍ مُؤَقَّتٍ فَهُوَ مُسْتَأْمَنٌ، حُكْمُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (أَمَان وَمُسْتَأْمَن) . أَوْ يَعِيشَ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ بِأَمَانٍ مُؤَبَّدٍ، أَيْ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ فَهُوَ ذِمِّيٌّ، وَحُكْمُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (أَهْل الذِّمَّةِ) .

أَمَّا إِذَا كَانَ مُسْلِمًا ثُمَّ كَفَرَ بِقَوْلِهِ بِقِدَمِ الدَّهْرِ وَإِنْكَارِ إِسْنَادِ الْحَوَادِثِ إِلَى الصَّانِعِ الْمُخْتَارِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهُوَ مُرْتَدٌّ. وَحُكْمُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (رِدَّة) .


(١) ابن عابدين ٣ / ٢٨٣، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٧٧، وحاشية القليوبي ٤ / ١٧٤، والمغني لابن قدامة ٨ / ١٢٣.