للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَزْنِيِّ وَالْكَيْلِيِّ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَزْنِيِّ:

يَتَعَلَّقُ بِالْوَزْنِيِّ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

أ - الْمَرْجِعُ فِي اعْتِبَارِ كَوْنِ الشَّيْءِ وَزْنِيًّا:

٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي اعْتِبَارِ كَوْنِ الشَّيْءِ وَزْنِيًّا عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْل الأَْوَّل: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَالْحَنَفِيَّةِ عَدَا أَبِي يُوسُفَ، حَيْثُ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ مَا كَانَ وَزْنِيًّا عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُغَيَّرُ أَبَدًا عَنْ ذَلِكَ؛ لِمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْل مَكَّةَ، وَالْمِكْيَال مِكْيَال الْمَدِينَةِ " (١) ، وَكَلاَمُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يُحْمَل عَلَى تَبْيِينِ الأَْحْكَامِ، فَإِنْ أَحْدَثَ النَّاسُ خِلاَفَ ذَلِكَ فَلاَ اعْتِبَارَ لَهُ، وَعَلَى هَذَا: انْصَرَفَ التَّحْرِيمُ بِتَفَاضُل الْوَزْنِ إِلَى مَا كَانَ وَزْنِيًّا فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَى تَسَاوِِي الْوَزْنِيِّ بِالْوَزْنِيِّ بِالْكَيْل (٢) .


(١) حَدِيث: " الْوَزْن وَزْن أَهْل مَكَّةَ. . . ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٣ / ٦٢٢ ط حِمْصَ) ، وَصَحَّحَهُ جَمْعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ كَمَا فِي فَيْض الْقَدِير للمناوي (٦ / ٢٧٤ ط الْمَكْتَبَة التِّجَارِيَّة) .
(٢) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٢ / ٢٤، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٣ / ٢٦٢، وَحَاشِيَة الشلبي عَلَى تَبْيِينِ الْحَقَائِقِ ٤ / ٨٨، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٤ / ١٨١، وَفَتْح الْقَدِير ٧ / ١٥، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٣ / ٥٣، وَالشَّرْح الصَّغِير ٣ / ٨٥.