للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عِنْدَ الْعَقْدِ وَعِنْدَ الدُّخُول. (١)

ثَالِثًا: تَعَدُّدُ الْوَلِيمَةِ:

٣٧ - يَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فِي عَقْدٍ أَوْ عُقُودٍ تُجْزِيِهِ وَلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ قَصَدَ بِهَا الْجَمِيعَ لَتَدَاخُل أَسْبَابِهَا، وَإِنْ قَصَدَ بِهَا وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا بَقِيَ طَلَبُ غَيْرِهَا. (٢)

وَالأَْصْل عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْوَلِيمَةَ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ وَلَوْ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ دُخُولٍ وَاحِدٍ. (٣)

رَابِعًا: أَقَل مَا يُجْزِئُ فِي الْوَلِيمَةِ:

٣٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ " الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ لأَِقَل الْوَلِيمَةِ وَتَحْصُل السُّنَّةُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَطَعَمَهُ، وَلَوْ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ لِمَا فِي الصَّحِيحِ أَوْلَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ (٤) .

وَنَقَل عِيَاضٌ الإِْجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ لأَِقَل


(١) حاشية الطحطاوي على الدر ٤ / ١٧٥، وبريقة محمودية ٤ / ١٧٦.
(٢) القليوبي ٣ / ٢٩٤، ومطالب أولي النهى ٥ / ٢٣٢.
(٣) القليوبي ٣ / ٢٩٤.
(٤) حديث " أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. . أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ٢٣٨ ـ ط السلفية) من حديث صفية بنت شبية.