للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرَّاجِحُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ (١) . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ. وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، وَفِي رِوَايَةٍ ثَالِثَةٍ أَنَّهَا عِشْرُونَ رَكْعَةً (٢) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ وَأَكْثَرَهَا عِشْرُونَ رَكْعَةً (٣) . وَذَلِكَ جَمْعًا بَيْنَ الأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِهَا. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ لأَِكْثَرِهَا وَلَكِنَّ الأَْوْلَى أَنْ تَكُونَ سِتَّ رَكَعَاتٍ (٤) . وَتُسَمَّى هَذِهِ الصَّلاَةُ بِصَلاَةِ الأَْوَّابِينَ، لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ. وَتُسَمَّى صَلاَةُ الْغَفْلَةِ. وَتَسْمِيَتُهَا بِصَلاَةِ الأَْوَّابِينَ لاَ تُعَارِضُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاَةُ الأَْوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَال " (٥) ، لأَِنَّهُ لاَ مَانِعَ أَنْ تَكُونَ كُلٌّ مِنَ الصَّلاَتَيْنِ صَلاَةَ الأَْوَّابِينَ (٦) .

صَلاَةُ الرَّغَائِبِ:

٢٢ - وَرَدَ خَبَرٌ بِشَأْنِ فَضْل صَلاَةٍ تُسَمَّى صَلاَةُ الرَّغَائِبِ فِي أَوَّل لَيْلَةِ جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ، بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ. وَمِمَّنْ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الإِْحْيَاءِ. وَقَدْ قَال عَنْهُ الْحَافِظُ


(١) فتح القدير ١ / ٣١٧، البحر ٢ / ٥٣،٥٤، والكافي ١ / ١٩٢
(٢) الفروع ١ / ٤١٨، والشرح الكبير بهامش المغني ١ / ٧٧٤ ط المنار.
(٣) الإقناع ١ / ١٠٨ ط مصطفى الحلبي ١٣٥٩ هـ
(٤) بلغة السالك على الشرح الصغير ١ / ١٤٥، وانظر المدني على هامش الرهوني ٢ / ٥٣
(٥) حديث: " صلاة الأوابين. . . " رواه أحمد ومسلم (الفتح الكبير ٢ / ١٩٥)
(٦) نيل الأوطار ٣ / ٥٥، وفتح القدير ١ / ٣١٧ والإقناع ١ / ١٠٨