للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كُتُبِ الْمَذَاهِبِ الْعَدِيدُ مِنَ الصُّوَرِ. (١) وَهِيَ فِي جُمْلَتِهَا تَرْجِعُ إِلَى حُرْمَةِ الاِسْتِئْجَارِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُحَرَّمَةً لِذَاتِهَا أَمْ لِغَيْرِهَا. أَمَّا مَنْ أَجَازَ الاِسْتِئْجَارَ عَلَى الطَّاعَاتِ فَيَرَى أَنَّ إِبَاحَةَ مِثْل هَذِهِ الْعُقُودِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا.

١٢٩ - وَمِمَّا يَتَّصِل بِذَلِكَ اسْتِئْجَارُ الْمُصْحَفِ لِلتِّلاَوَةِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ إِجَارَتِهِ إِجْلاَلاً لِكَلاَمِ اللَّهِ عَنِ الْمُعَاوَضَةِ، وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ ذَلِكَ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، ذَلِكَ لأَِنَّهُ انْتِفَاعٌ مُبَاحٌ تَجُوزُ الإِْجَارَةُ مِنْ أَجْلِهِ فَجَازَتْ فِيهِ الإِْجَارَةُ كَسَائِرِ الْكُتُبِ. غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا: إِنَّهُ لاَ يَتَّفِقُ مَعَ مَكَارِمِ الأَْخْلاَقِ. (٢)

الْتِزَامَاتُ الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ:

١٣٠ - يَلْتَزِمُ الأَْجِيرُ الْمُشْتَرَكُ بِإِنْجَازِ الْعَمَل الْمُتَعَاقَدِ عَلَيْهِ، وَكُل مَا كَانَ مِنْ تَوَابِعِ ذَلِكَ الْعَمَل لَزِمَ الأَْجِيرَ حَسَبَ الْعُرْفِ مَا لَمْ يُشْتَرَطْ غَيْرُ ذَلِكَ. فَمَنْ تَعَاقَدَ مَعَ خَيَّاطٍ لِيَخِيطَ لَهُ ثَوْبًا فَالْخَيْطُ وَالإِْبْرَةُ عَلَى الْخَيَّاطِ، كَمَا هُوَ الْعُرْفُ (٣) ، إِلاَّ إِذَا كَانَ


(١) البدائع ٤ / ١٨٩، ١٩١، وكشف الحقائق ٢ / ١٥٧، والشرح الصغير ٤ / ١٠، وحاشية الدسوقي ٤ / ٢٠، ونهاية المحتاج ٥ / ٢٩٠، وحاشية القليوبي على منهاج الطالبين ٣ / ٤٦، وكشاف القناع ٤ / ٧، والمغني ٦ / ١٣٤ - ١٤٣
(٢) كشف الحقائق ٢ / ١٥٧، والبدائع ٤ / ١٨٤ - ١٩١، والاختيار ١ / ١٩٤، ١ / ٢٣١، والمهذب ١ / ١٩٤، والحطاب ٥ / ٤١٩، والمغني ٦ / ١٣٨، والإنصاف ٦ / ٢٧ ط السنة المحمدية.
(٣) الفتاوى الهندية ٤ / ٤٥٥، ٤٥٦، وحاشية الدسوقي ٤ / ٢٣، والمهذب ١ / ٤٠٠، وكشاف القناع ٤ / ١٤