للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الْفَرْضِ الْوَقْتِيِّ الْمُتَّسِعِ وَقْتَهُ، أَمَّا إِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ بِحَيْثُ يَخْشَى خُرُوجَهُ بِقِرَاءَتِهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ مُحَافَظَةً عَلَى الْوَقْتِ.

وَانْظُرْ تَفْصِيل مَحَل الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ النَّفْل فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةُ التَّطَوُّعِ) وَقِرَاءَةَ الْمَأْمُومِ فِي (صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ) .

كَمَا يُسَنُّ تَطْوِيل الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الأُْولَى عَلَى الثَّانِيَةِ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ -

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا تُسَنُّ إِطَالَةُ الرَّكْعَةِ الأُْولَى عَلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ فَقَطْ دُونَ بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ، فَلاَ تُسَنُّ إِطَالَتُهَا (١) .

(هـ) التَّأْمِينُ:

٦٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّأْمِينَ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ سُنَّةٌ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا قَال الإِْمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} فَقُولُوا آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْل الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ مَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنْ ذَنْبِهِ (٢) .


(١) ابن عابدين ١ / ٣٦٤، تبيين الحقائق ١ / ١٣٠، حاشية الدسوقي ١ / ٢٤٧، مغني المحتاج ١ / ١٨٢.
(٢) حديث أبي هريرة: " إذا قال الإمام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) . فقولوا آمين. . . ". أخرجه البخاري، (الفتح٢ / ٢٦٦ - ط السلفية) .