(٢) الفتوحات ٣ / ٢٥٧، والجمل ١ / ١١٨، وابن عابدين ١ / ١٠٧، والشرح الصغير ١ / ١٢٤. (٣) واللجنة ترى أن مما يؤدي الغرض من السواك التسوك بالفرشة إذا كانت من نوع جيد ينظف ولا يؤذي. (٤) الجمل ١ / ١١٨، وشرح الإحياء ٢ / ٣٥٠، والشرح الصغير ١ / ١٢٤، وابن عابدين ١ / ١٠٧. (٥) وهما يكرهان عند غيرهما كذلك، ولكن للنص والضرر، ولم يسحبوا حكمهما على كل ذي رائحة طيبة كما فعل الحنابلة. الإنصاف ١ / ١١٩، والمغني ١ / ٧٩. (٦) الإنصاف ١ / ١١٩، وابن عابدين ١ / ١٠٦، والجمل ١ / ١١٨، وشرح الإحياء ٢ / ٣٥٠، والفروع ١ / ٥٧، ٥٨. وروى الحارث في مسنده عن ضمير بن حبيب قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السواك بعود الريحان وقال: إنه يحرك عرق الجذام ". الحديث مرسل وضعيف أيضا. (تلخيص الحبير ١ / ٧٢) .