للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف ١٦، وِصَايَة) .

وَإِذَا تَنَازَعَ الْوَصِيَّانِ فِي اقْتِسَامِ الْمَال الْمُوصَى بِهِ بَيْنَهُمَا فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ. وَالتَّفْصِيل فِي (وِصَايَة) .

وَإِذَا أَوْصَى إِلَى رَجُلَيْنِ مُطْلَقًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ جُنَّ أَوْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يُوجِبُ عَزْلَهُ: أَقَامَ الْقَاضِي مَقَامَهُ أَمِينًا، وَلَمْ يَجُزْ لِلآْخَرِ الاِنْفِرَادُ بِالتَّصَرُّفِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف ١٦) .

ز ـ فَقْدُ الْوَصِيِّ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ تَوْلِيَتِهِ: ١٠ - إِذَا فَقَدَ الْوَصِيُّ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ تَوْلِيَتِهِ انْعَزَل مِنَ الْوِصَايَةِ. وَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (إِيصَاء ف ١٨، وَوِصَايَة) .

ح ـ ـ عَزْل الْوَصِيِّ نَفْسَهُ: ١١ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ لِلْوَصِيِّ عَزْل نَفْسِهِ وَرَدَّ الْوَصِيَّةِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي.

وَأَمَّا عَزْل الْوَصِيِّ نَفْسَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف ٨، وَوِصَايَة) .