للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اشْتَكَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا صَلَّى بِنَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَلْفَهُ فَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ لِيُسْمِعَنَا (١) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: تَبْلِيغٌ) .

الْجَهْرُ فِي الصَّلاَةِ الْمَقْضِيَّةِ:

١٦ - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِيقَاعَ الْمَقْضِيَّةِ عَلَى حَسَبِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ وَقْتَ أَدَائِهَا مِنْ جَهْرٍ وَإِسْرَارٍ، فَالاِعْتِبَارُ عِنْدَهُمْ بِوَقْتِ الْفَائِتَةِ (٢) .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ الْعِشَاءُ فَصَلاَّهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِنْ أَمَّ فِيهَا جَهَرَ (٣) كَمَا فَعَل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَضَى الْفَجْرَ غَدَاةَ لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ بِجَمَاعَةٍ (٤) . وَإِنْ أَمَّ لَيْلاً فِي صَلاَةِ النَّهَارِ يُخَافِتْ وَلاَ يَجْهَرْ فَإِنْ جَهَرَ سَاهِيًا كَانَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ (٥) .


(١) حديث جابر: " اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه " أخرجه مسلم (١ / ٣٠٩ - ط الحلبي) .
(٢) القوانين الفقهية ص ٧٢، نشر دار الكتاب العربي، وروضة الطالبين ١ / ٢٦٩.
(٣) الجوهرة النيرة ١ / ٦٨، والبناية ٢ / ٢٦٨، ٢٦٩، وفتح القدير ١ / ٢٣٠، ٢٣١.
(٤) حديث: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة ليلة التعريس بجماعة " أخرجه مسلم (١ / ٤٧٢ - ط الحلبي) من حديث أبي قتادة.
(٥) الفتاوى الهندية ١ / ٧٢.