للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ السَّابِقِ. (١)

التَّيَمُّمُ:

٦ - تَقْدِيمُ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي التَّيَمُّمِ سُنَّةٌ. فَيَمْسَحُ يَدَهُ الْيُمْنَى قَبْل الْيَدِ الْيُسْرَى لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: بَعَثَنِي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَال: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيَكَ أَنْ تَقُول بِيَدَيْك هَكَذَا، حَتَّى قَال ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ (٢) .

دُخُول الْمَسْجِدِ:

٧ - يُسْتَحَبُّ التَّيَامُنُ عِنْدَ دُخُول الْمَسْجِدِ وَالْبَيْتِ، وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلاَءِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى، وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِك الْيُسْرَى (٣) فَيُقَدِّمَ


(١) البدائع ١ / ٢٢، ومغني المحتاج ١ / ٦٧، والمغني لابن قدامة ١ / ٢٩٨.
(٢) سبل السلام ١ / ١٤٧، وبدائع الصنائع ١ / ٤٦، ومغني المحتاج ١ / ١٠٠، والمغني لابن قدامة ١ / ٢٥٤، والقوانين الفقهية ص٤٣ وحديث: " إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا " أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٣٥٦ - ط السلفية) .
(٣) حديث: " عن أنس: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى ". أخرجه الحاكم (١ / ٢١٨ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.