للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لاِمْرَأَتِهِ، وَلاَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلاَ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلاَ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ، وَلاَ الأَْجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ (١) .

وَلأَِنَّ الأَْجِيرَ يَسْتَحِقُّ الأُْجْرَةَ فِي مُدَّةِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ، فَصَارَ كَالْمُسْتَأْجَرِ لأَِدَاءِ الشَّهَادَةِ. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

وَتُقْبَل شَهَادَتُهُ لِمُسْتَأْجِرِهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ كَانَ الأَْجِيرُ مُبَرَّزًا فِي الْعَدَالَةِ وَلَمْ يَكُنْ فِي عِيَال الْمَشْهُودِ لَهُ (٢) .

تَاسِعًا: بَيْعُ آلَةِ الْحِرْفَةِ عَلَى الْمُفْلِسِ وَإِِجْبَارُهُ عَلَى الاِحْتِرَافِ:

١٤ - مِنَ الأَْحْكَامِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ بَيْعُ مَالِهِ لِسَدَادِ دُيُونِ الْغُرَمَاءِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ آلَةِ الْحِرْفَةِ لِلْمُحْتَرِفِ.

فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تُبَاعُ آلَةُ حِرْفَتِهِ لِسَدَادِ دُيُونِهِ.

وَهُوَ رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهَا أَوْ لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهَا.


(١) حديث " لا تجوز شهادة الوالد لولده " ذكره ابن الهمام في فتح القدير (٦ / ٣١ - ط الميمنية) وعزاه إلى الخصاف، وذكر إسناده، وفيه يزيد بن أبي زياد الشامي وهو ضعيف كما في التهذيب لابن حجر (١١ / ٣٢٩ - ط دائرة المعارف العثمانية) .
(٢) الاختيار ٢ / ١٤٧، وفتح القدير ٦ / ٤٧٧ ط دار إحياء التراث، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٥٥٣، ومنح الجليل ٤ / ٢٢٢، والدسوقي ٤ / ١٦٩ وترى اللجنة أن العبرة في قبول الشهادة وردها اطمئنان القاضي إلى عدالة وصدق الشاهد.