للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْقَوْل الثَّانِي: لَهَا السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ إِذَا كَانَتْ حَائِلاً أَوْ حَامِلاً وَنُفِيَ الْحَمْل، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (١) وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٢) .

لأَِنَّهَا مَحْبُوسَةٌ لأَِجْلِهِ، وَلأَِنَّهَا مُعْتَدَّةٌ مِنْ فُرْقَةٍ حَال الْحَيَاةِ فَوَجَبَتْ لَهَا السُّكْنَى كَالْمُطَلَّقَةِ (٣) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ عِنْدَهُمْ: إِنَّ السُّكْنَى لاَ تَجِبُ لِلْمُلاَعَنَةِ (٤) .

وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمُلاَعَنَةِ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لاَ بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلاَ قُوتَ، مِنْ أَجْل أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ وَلاَ مُتَوَفَّى عَنْهَا " (٥) .

وَلأَِنَّهَا لَمْ تُحْصِنْ مَاءَهُ فَلَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ سُكْنَاهَا (٦) .


(١) مواهب الجليل ٤ / ١٩٨.
(٢) المهذب ٢ / ١٦٥، والروضة ٩ / ٦٦، وحاشية الجمل ٤ / ٤٦٠.
(٣) المهذب ٤ / ٤٦٠.
(٤) المهذب ٢ / ١٦٥.
(٥) حديث ابن عباس: " قضى في الملاعنة أن لا بيت لها عليه. . . " أخرجه أحمد (١٢٣٩، ٢٤٥ ط الميمنية) وأبو داود (٢ / ٦٩٠ ط حمص) .
(٦) روضة الطالبين ٩ / ٦٦.