للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَنْ تَرْكِ الأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ (١)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِسْقَاط ف ٤١ وَ ٤٢) (وَشُفْعَة ف ٥٥ وَمَا بَعْدَهَا)

ثَانِيًا - الْعَفْوُ عَنِ الْمَدِينِ:

١٦ - لِلدَّائِنِ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الْمَدِينِ وَتَبْرَأُ بِذَلِكَ ذِمَّتُهُ مِنَ الدَّيْنِ (٢)

انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِبْرَاء ف ٤٠ وَمَا بَعْدَهَا) .

ثَالِثًا - الْعَفْوُ عَنِ الصَّدَاقِ:

١٧ - الصَّدَاقُ حَقٌّ خَالِصٌ لِلزَّوْجَةِ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (٣)

وَلِلزَّوْجَةِ أَنْ تَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ، كَمَا أَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ، وَعَفْوُهُ يَكُونُ بِإِكْمَال الصَّدَاقِ عِنْدَ الطَّلاَقِ قَبْل الدُّخُول، وَلأَِوْلِيَاءِ النِّكَاحِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (٤) .


(١) البدائع ٦ / ٢٧١٥، والبهجة شرح التحفة ٢ / ١٢٢، ١٢٣، ومنح الجليل ٣ / ٥٩١، والجمل على المنهج ١٢٣، والقواعد لابن رجب ص١٩٩، وكشاف القناع ٤ / ١٥٨.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٢٦٣ - ٢٦٥، ٣١٧، والخرشي على خليل ٧ / ١٠٢، ١٠٣، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٧١، والمنثور في القواعد للزركشي ١ / ٨١ - ٨٦، وكشاف القناع ٤ / ٣٠٤.
(٣) سورة النساء / ٤.
(٤) سورة البقرة / ٢٣٧.