للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ حَيْثُ لاَ يُفْسِدُهُمَا انْقِطَاعُ النِّيَّةِ. (١)

وَاسْتِيعَابُ النِّصَابِ كُل الْحَوْل مُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَبَعْضُهُمْ يَرَى اشْتِرَاطَهُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ وَبَعْضُهُمْ يَكْتَفِي فِي ذَلِكَ بِتَمَامِهِ فِي طَرَفَيِ الْحَوْل. (٢) اُنْظُرْ (زَكَاةٌ) .

ب - الاِسْتِيعَابُ الْمَنْدُوبُ:

٥ - مِنْهُ اسْتِيعَابُ الرَّأْسِ بِالْمَسْحِ، فَهُوَ مَنْدُوبٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَوَاجِبٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ (٣) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (وُضُوء) .

وَمِنْهُ اسْتِيعَابُ الْمُزَكِّي الأَْصْنَافَ الثَّمَانِيَةَ فِي مَصَارِفِ الزَّكَاةِ، وَاَلَّذِينَ قَالُوا بِاسْتِحْبَابِهِ قَالُوهُ خُرُوجًا مِنْ خِلاَفِ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْقَائِلِينَ بِوُجُوبِهِ.

٦ - وَمِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ إِذَا اسْتَوْعَبَ الإِْغْمَاءُ أَوِ الْجُنُونُ يَوْمًا كَامِلاً تَسْقُطُ الصَّلاَةُ عَلَى خِلاَفٍ (٤) مَوْطِنُ بَيَانِهِ فِي مُصْطَلَحَاتِ (صَلاَة) ، (إِغْمَاء) ، (جُنُونٌ) .

ج - الاِسْتِيعَابُ الْمَكْرُوهُ:

٧ - يُكْرَهُ لِلإِْنْسَانِ اسْتِيعَابُ جَمِيعِ مَالِهِ بِالتَّبَرُّعِ أَوِ الصَّدَقَاتِ، وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّدَقَاتِ. (٥)


(١) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١ / ١٨١، ١٨٢ ط الاستقامة و (ر: إحرام ف ١٢٨) .
(٢) البدائع ٢ / ٥١، والخرشي ٢ / ١٥٦، ونهاية المحتاج ٣ / ٦٣.
(٣) مراقي الفلاح ص ٦٥، والمغني ١ / ٢٥٥، وقليوبي ١ / ٤٩، وجواهر الإكليل ١ / ١٤.
(٤) ابن عابدين ١ / ٥٦٦، وقليوبي ٢ / ٦٠، والمغني ١ / ٤٠٠ ط السعودية.
(٥) المهذب ١ / ١٨٣.