للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإِْنْكَارِ بِقَلْبِهِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ إِمَامًا يُقْتَدَى بِهِ فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ. (١)

وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ، وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (مُنْكَر، دَعْوَة) .

ثَالِثًا: امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ:

٢٩ - يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ لأَِسْبَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْهَا:

أ - حُكْمُ الشَّرْعِ:

٣٠ - بَعْضُ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَتِمُّ لاَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا نُزُولاً عَلَى حُكْمِ الشَّرْعِ، وَذَلِكَ كَالصَّدَقَةِ، فَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا؛ لأَِنَّ الصَّدَقَةَ لإِِرَادَةِ الثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَل. وَقَدْ قَال عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهَا وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ، إِذِ الرَّأْيُ الرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ عَلَى الْوَلَدِ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا. (٢) وَكَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ لِغَيْرِ الْوَلَدِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ - الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ


(١) الاختيار ٤ / ١٧٦، وابن عابدين ٥ / ٢٢١ - ٢٢٢، والبدائع ٥ / ١٢٨، والدسوقي ٢ / ٣٣٧، والفواكه الدواني ٢ / ٤٢١، ومغني المحتاج ٣ / ٢٤٧، والمغني ٧ / ٥ - ٦، وأعلام الموقعين ٤ / ٢٠٩.
(٢) الهداية ٣ / ٢٣١، والكافي لابن عبد البر ٢ / ١٠٠٨، ونهاية المحتاج ٥ / ٤١٣، والمغني ٥ / ٦٨٤، والمبسوط ١٢ / ٣٤ - ٩٢