للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإِْجَارَةِ أَمْ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ شَرْعًا؟ وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: وَهُوَ أَنَّ إِجَارَةَ الْفُضُولِيِّ تَنْعَقِدُ مَوْقُوفَةً عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ أَوْ وَلِيِّهِ، فَإِنْ أَجَازَهَا نَفَذَتْ، وَإِنْ رَدَّهَا بَطَلَتْ (١) .

وَالثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ، وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْمَذْهَبِ: وَهُوَ أَنَّ إِجَارَةَ الْفُضُولِيِّ بَاطِلَةٌ، لأَِنَّهَا عَقْدٌ صَدَرَ مِنْ غَيْرِ مَالِكٍ أَوْ ذِي وِلاَيَةٍ فِي إِبْرَامِهِ، فَيَكُونُ بَاطِلاً (٢) ثُمَّ إِنَّ الْحَنَفِيَّةَ فَرَّقُوا بَيْنَ كَوْنِ الْفُضُولِيِّ فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ مُؤَجِّرًا وَبَيْنَ كَوْنِهِ مُسْتَأْجِرًا، فَجَعَلُوا إِجَارَتَهُ كَبَيْعِهِ، وَاسْتِئْجَارَهُ كَشِرَائِهِ (٣) .

إِنْكَاحُ الْفُضُولِيِّ:

٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِنْكَاحِ الْفُضُولِيِّ مِنْ غَيْرِ وِلاَيَةٍ أَوْ نِيَابَةٍ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا لِلْحَنَابِلَةِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ: هُوَ أَنَّ إِنْكَاحَ الْفُضُولِيِّ بَاطِلٌ لاَ تُؤَثِّرُ فِيهِ


(١) المدونة ٥ / ٣٧٦ ط مؤسسة الحلبي بمصر، والتاج والإكليل ٥ / ٢٩٧، ومنح الجليل ٣ / ٥٦٤، والقوانين الفقهية ص٣٠١، ومغني المحتاج ٢ / ١٥، والمجموع للنووي ٩ / ٢٥٩، والإنصاف للمرداوي٤ / ٢٨٣، وانظر م٤٤٦، ٤٤٧ من مجلة الأحكام العدلية، ودرر الحكام لعلي حيدر ١ / ٤٢٢ وما بعدها.
(٢) المجموع شرح المهذب ٩ / ٢٥٩، ومغني المحتاج ٢ / ١٥، وكشاف القناع ٣ / ٥٥٨.
(٣) بدائع الصنائع ٥ / ٢٥٦٢ وما بعدها.