للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمُعَاوَضَةُ بِشَيْءٍ غَيْرِ مُتَمَوَّلٍ كَمَنْ جَعَل الشِّقْصَ صَدَاقًا أَوْ عِوَضَ خُلْعٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صُلْحٍ عَنْ دَمٍ فِي جِنَايَةِ الْعَمْدِ ثَبَتَتِ الشُّفْعَةُ فِي كُل ذَلِكَ وَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ (١) .

وَلِلتَّفْصِيل (ر: شُفْعَةٌ ف ٥٥) .

د - وِرَاثَةُ الْمَنَافِعِ

٩ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمَنَافِعَ تُورَثُ مِثْل بَقِيَّةِ الأَْمْوَال الْمَمْلُوكَةِ جَرْيًا عَلَى أَصْلِهِمْ مِنْ أَنَّ الْمَنَافِعَ أَمْوَالٌ مُتَقَوِّمَةٌ.

وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمَنَافِعَ بِانْفِرَادِهَا لاَ تَحْتَمِل الإِْرْثَ وَإِنْ كَانَ الْمُوَرِّثُ تَمَلَّكَهَا بِعِوَضٍ (٢) .

(ر: حَقٌّ ف ٤٢ وَإِرْثٌ ف ٦) .

الْعُقُودُ الْوَارِدَةُ عَلَى الْمَنَافِعِ

١٠ - الْمَنَافِعُ تُمْلَكُ بِطَرِيقَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ تَابِعَةً لِمِلْكِ الرَّقَبَةِ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ وَرَدَ عَلَيْهَا عَقْدٌ وَحْدَهَا (٣) .


(١) حاشية الدسوقي ٣ / ٤٧٧، والشرح الصغير ٣ / ٦٣٥، ومغني المحتاج ٢ / ٢٩٨ - ٢٩٩، وروضة الطالبين ٥ / ٧٨، ونهاية المحتاج ٥ / ٢٠٤ - ٢٠٥.
(٢) بدائع الصنائع ٧ / ٣٥٣.
(٣) المنثور في القواعد للزركشي ٣ / ٢٢٩.