للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْعِلْمِ وَالذِّكْرِ وَالْوَلاَئِمِ وَنَحْوِهَا.

ثُمَّ قَال: وَلاَ يُلْتَحَقُ بِهَا الأَْسْوَاقُ وَنَحْوُهَا. (١) .

حُكْمُ بَيْعِ الدُّخَانِ وَزِرَاعَتِهِ:

٢٧ - كَانَ الاِخْتِلاَفُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلدُّخَانِ هُوَ فِي بَيَانِ حُكْمِ شُرْبِهِ، هَل هُوَ حَرَامٌ أَوْ مُبَاحٌ أَوْ مَكْرُوهٌ؟ ، وَكَانَ التَّعَرُّضُ لِبَيَانِ حُكْمِ بَيْعِهِ أَوْ زِرَاعَتِهِ قَلِيلاً.

عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَال فِي الْجُمْلَةِ: إِنَّ الَّذِينَ حَرَّمُوهُ يَسْتَتْبِعُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ حُرْمَةَ بَيْعِهِ وَزِرَاعَتِهِ، وَالَّذِينَ أَبَاحُوهُ يُبَاحُ عِنْدَهُمْ بَيْعُهُ وَزِرَاعَتُهُ. يَقُول الشَّيْخُ عُلَيْشٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: الْحَاصِل أَنَّ الدُّخَّانَ فِي شُرْبِهِ خِلاَفٌ بِالْحِل وَالْحُرْمَةِ، فَالْوَرَعُ عَدَمُ شُرْبِهِ، وَبَيْعُهُ وَسِيلَةً لِشُرْبِهِ، فَيُعْطَى حُكْمَهُ (٢) .

وَنُورِدُ فِيمَا يَلِي مَا أَمْكَنَ الْعُثُورُ عَلَيْهِ مِنْ أَقْوَالٍ فِي ذَلِكَ:

٢٨ - مِنَ الْحَنَفِيَّةِ نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ


(١) ابن عابدين ١ / ٤٤٤، ٥ / ٢٩٦، ٢٩٧، والطحطاوي على الدر ١ / ٢٧٨، وفتح العلي المالك ١ / ١٨٩، ١٩١، والشرح الصغير ١ / ١٨٤ والشرواني ٢ / ٢٧٦، ومغني المحتاج ١ / ٢٣٦ ونهاية المحتاج ٢ / ١٥٥، والبجيرمي على الخطيب ٢ / ١١٤، وصحيح مسلم بشرح النووي ٥ / ٤٨، ٤٩ ط ثالثة نشر دار إحياء التراث، وكشاف القناع ١ / ٤٩٧، ٤٩٨، ٢ / ٣٦٥، ٦ / ١٩٥، والفتاوى المهدية ٥ / ٢٩٨.
(٢) فتح العلي المالك ١ / ١٩٠.