للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ بِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الدَّمِ أَوْ يَفْدِيَهُ سَيِّدُهُ. (١)

أَمَّا إِذَا أَتْلَفَ جُزْءًا مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ أَتْلَفَ مَالاً، فَلِكُل مَذْهَبٍ مِنَ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ رَأْيُهُ فِي بَيَانِ هَذَا الْحُكْمِ، يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي بَابِ الضَّمَانِ.

دِيَةُ الآْبِقِ لِمَنْ تَكُونُ؟

٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الآْبِقَ لاَ يَزَال مَمْلُوكًا لِسَيِّدِهِ، فَإِذَا قُتِل عَلَى وَجْهٍ يَسْتَوْجِبُ الدِّيَةَ، أَوْ أُتْلِفَ مِنْ بَدَنِهِ مَا يَسْتَوْجِبُ الأَْرْشَ، فَدِيَتُهُ وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ لِسَيِّدِهِ. (٢)

بَيْعُ الآْبِقِ وَمَتَى يَجُوزُ؟

٩ - يَجُوزُ - اتِّفَاقًا - لِلْمَالِكِ بَيْعُ عَبْدِهِ الآْبِقِ إِذَا قَدَرَ عَلَى تَسْلِيمِهِ لِلْمُشْتَرِي، كَمَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي بَيْعُ الآْبِقِ إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ وَرَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي بَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ يَحْبِسَهُ، عَلَى خِلاَفٍ فِي مُدَّةِ حَبْسِهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ (٣) . وَلَيْسَ لآِخِذِ الآْبِقِ أَنْ يَبِيعَهُ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لَهُ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِمَنْعِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَلأَِنَّ الْمَالِكَ مَجْهُولٌ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِصِحَّةِ بَيْعِهِ.

اعْتِبَارُ الإِْبَاقِ عَيْبًا فِي الْعَبْدِ:

١٠ - الإِْبَاقُ فِي الْعَبْدِ وَالأَْمَةِ عَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ،


(١) تبيين الحقائق ٦ / ١٥٤ ط الأميرية، والشرح الكبير للدردير ٤ / ٢٤١ ط عيسى الحلبي، والمحرر ٢ / ١٢٥ ط السنة المحمدية، وشرح الروض ٤ / ١٣، ٤٥، والقليوبي ٤ / ١٥٧، ١٥٨ ط الحلبي.
(٢) المبسوط للسرخسي ١١ / ٢٣ ط الأولى، والدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ١٢٨، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٧ / ٣٢٨ ط مصطفى الحلبي، والمغني لابن قدامة ٩ / ٣٥٢
(٣) الفتاوى الهندية ٢ / ٢٩٩ ط المكتبة الإسلامية، وحاشية الدسوقي ٣ / ١١، والمجموع ٩ / ٢٧٣ ط الإرشاد بجدة، ونيل المآرب ١ / ٩٩ ط بولاق.