للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ط - الْخَطَأُ فِي وَصْفِ اللُّقَطَةِ:

٥٥ - إِذَا ادَّعَى شَخْصٌ مِلْكِيَّةَ لُقَطَةٍ فَإِنَّ الْمُلْتَقِطَ لاَ يُسَلِّمُهَا إِلَيْهِ إِلاَّ إِذَا وَصَفَهَا وَصْفًا يُشْعِرُ بِأَنَّهَا لَهُ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا أَخْطَأَ مُدَّعِي مِلْكِيَّةِ اللُّقَطَةِ فِي وَصْفٍ مِنْ أَوْصَافِهَا.

قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الإِْصَابَةَ فِي بَعْضِ عَلاَمَاتِ اللُّقَطَةِ لاَ تَكْفِي لِدَفْعِهَا إِلَيْهِ، وَإِنَّ الإِْصَابَةَ فِي الْعَلاَمَاتِ كُلِّهَا شَرْطٌ (١) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا وَصَفَ وَاحِدًا مِنَ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ (٢) وَوَقَعَ الْجَهْل فِي الآْخَرِ أَوِ الْغَلَطُ فَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ:

قِيل: لاَ شَيْءَ لَهُ فِيهِمَا، وَقِيل: يَسْتَأْنِي فِيهِمَا، وَقِيل: يُعْطَى بَعْدَ الاِسْتِينَاءِ مَعَ الْجَهْل وَلاَ شَيْءَ لَهُ مَعَ الْغَلَطِ.

قَال ابْنُ رُشْدٍ: وَهَذَا أَعْدَل الأَْقْوَال، وَقَال: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْغَلَطِ تَصَوُّرُ الشَّيْءِ عَلَى خِلاَفِ مَا هُوَ عَلَيْهِ لاَ الْمُتَعَلِّقُ بِاللِّسَانِ (٣) .

وَقَال الْخَرَشِيُّ: إِذَا غَلِطَ فَإِنْ قَال: الْوِكَاءُ مَثَلاً كَذَا، فَإِذَا هُوَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَكْفِي وَلاَ تُدْفَعُ لَهُ.


(١) حاشية رد المحتار ٤ / ٢٨٢
(٢) العفاص: الوعاء الذي يكون فيه اللقطة، والوكاء الحبل الذي يربط به فم ذلك الوعاء.
(٣) حاشية العدوي على الخرشي ٧ / ١٢٢