للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلأَِنَّ هَذَا حَلْقٌ فِيهِ مَصْلَحَةٌ مِنْ حَيْثُ التَّصَدُّقُ، وَمِنْ حَيْثُ حُسْنُ الشَّعْرِ بَعْدَهُ، وَعِلَّةُ الْكَرَاهَةِ مِنْ تَشْوِيهِ الْخَلْقِ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ هُنَا.

وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَيَرَوْنَ عَدَمَ حَلْقِ شَعْرِ الْمَوْلُودِ الأُْنْثَى لِحَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ مَرْفُوعًا: كُل غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ (١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ.

وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ لَمَّا وَلَدَتِ الْحَسَنَ: احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً عَلَى الْمَسَاكِينِ وَالأَْوْفَاضِ (٢) يَعْنِي أَهْل الصُّفَّةِ (٣) .

أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ حَلْقَ شَعْرِ الْمَوْلُودِ فِي سَابِعِ الْوِلاَدَةِ مُبَاحٌ لاَ سُنَّةٌ وَلاَ وَاجِبٌ (٤) .

حَلْقُ الشَّارِبِ:

٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ حَلْقَ الشَّارِبِ سُنَّةٌ وَقَصُّهُ أَحْسَنُ، وَقَال الطَّحَاوِيُّ: حَلْقُهُ أَحْسَنُ


(١) حديث: " كل غلام رهينة بعقيقته " أخرجه أبو داود (٣ / ٢٥٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (٣ / ١٠١ - ط الحلبي) وقال: " حسن صحيح ".
(٢) حديث: " احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على. . . " أخرجه أحمد (٦ / ٣٩٠، ٣٩٢ - ط الميمنية) من حديث ابن رافع بإسنادين يقوي أحدهما الآخر.
(٣) مواهب الجليل ٣ / ٢٥٦، ٢٥٧ ط دار الفكر، والقوانين الفقهية / ١٩٢ ط دار الكتاب العربي، والجمل ٥ / ٢٦٦، ومطالب أولي النهى ٢ / ٤٨٩، ٤٩٠.
(٤) الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الهندية ٦ / ٣٧١ ط المطبعة الأميرية ببولاق.