للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كَوَصِيِّ الْمَيِّتِ إِلاَّ فِي مَسَائِل:

الأُْولَى: لِوَصِيِّ الْمَيِّتِ أَنْ يَبِيعَ مِنْ نَفْسِهِ وَيَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ نَفْعٌ ظَاهِرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلاَفًا لِلصَّاحِبَيْنِ، وَأَمَّا وَصِيُّ الْقَاضِي فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ اتِّفَاقًا لأَِنَّهُ كَالْوَكِيل وَهُوَ لاَ يَعْقِدُ لِنَفْسِهِ.

الثَّانِيَةُ: إِذَا خَصَّ الْقَاضِي وَصِيَّهُ بِشَيْءٍ تَخَصَّصَ، بِخِلاَفِ وَصِيِّ الْمَيِّتِ.

الثَّالِثَةُ: إِذَا بَاعَ وَصِيُّ الْقَاضِي مِمَّنْ لاَ تُقْبَل شَهَادَتُهُ لَهُ لَمْ يَصِحَّ، بِخِلاَفِ وَصِيِّ الْمَيِّتِ.

الرَّابِعَةُ: لِوَصِيِّ الْمَيِّتِ أَنْ يُؤَاجِرَ الصَّغِيرَ بِخِيَاطَةِ الذَّهَبِ وَسَائِرِ الأَْعْمَال، بِخِلاَفِ وَصِيِّ الْقَاضِي.

الْخَامِسَةُ: لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَعْزِل وَصِيَّ الْمَيِّتِ الْعَدْل الْكَافِيَ، وَلَهُ عَزْل وَصِيِّ الْقَاضِي.

السَّادِسَةُ: لاَ يَمْلِكُ وَصِيُّ الْقَاضِي الْقَبْضَ إِلاَّ بِإِذْنٍ مُبْتَدَأٍ مِنَ الْقَاضِي بَعْدَ الإِْيصَاءِ بِخِلاَفِ وَصِيِّ الْمَيِّتِ.

السَّابِعَةُ: يُعْمَل نَهْيُ الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ وَلاَ يُعْمَل نَهْيُ الْمَيِّتِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ، وَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى قَبُول التَّخْصِيصِ وَعَدَمِهِ.