للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: إِذَا وَعَدَ الرَّجُل وَيَنْوِي أَنْ يَفِيَ بِهِ فَلَمْ يَفِ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ (١) .

الْقَوْل الثَّالِثُ: يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ دِيَانَةً لاَ قَضَاءً، وَهُوَ رَأْيُ تَقِيِّ الدِّينِ السُّبْكِيِّ الشَّافِعِيِّ، قَال: وَلاَ أَقُول يَبْقَى دَيْنًا حَتَّى يُقْضَى مِنْ تَرِكَتِهِ، وَإِنَّمَا أَقُول: يَجِبُ الْوَفَاءُ تَحْقِيقًا لِلصِّدْقِ وَعَدَمِ الإِْخْلاَفِ (٢) .

الْقَوْل الرَّابِعُ: أَنَّ الْوَفَاءَ بِالْوَعْدِ مُسْتَحَبٌّ، فَلَوْ تَرَكَهُ فَاتَهُ الْفَضْل وَارْتَكَبَ الْمَكْرُوهَ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ شَدِيدَةً، وَلَكِنْ لاَ يَأْثَمُ. وَهُوَ رَأْيُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ (٣) .

قَال النَّوَوِيُّ: الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ مُسْتَحَبٌّ اسْتِحْبَابًا مُتَأَكَّدًا، وَيُكْرَهُ إِخْلاَفُهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً، وَدَلاَئِلُهُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَعْلُومَةٌ وَلاِتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الْمَوْعُودَ لاَ يُضَارِبُ بِمَا وُعِدَ بِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ (٤) .


(١) حديث: " إذا وعد الرجل وهو ينوي أن يفي به. . . " أخرجه الترمذي (٥ / ٢٠) ، وضعف إسناده لأن فيه راويان مجهولان كما قال.
(٢) الفتوحات الربانية لابن علان ٦ / ٢٥٨، ٢٥٩، وفتح الباري ٥ / ٢٩٠.
(٣) الأذكار مع شرحه الفتوحات الربانية ٦ / ٢٥٨، وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ٧ / ٢٠٧، وكشاف القناع ٦ / ٢٧٩، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٤٥٦.
(٤) روضة الطالبين ٥ / ٣٩٠، وفتح الباري ٥ / ٢٩٠، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام ص١٥٤، والفتوحات الربانية ٦ / ٢٦٠.