للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذَلِكَ. (١)

وَكَرِهَ الْمَالِكِيَّةُ تَصْفِيقَ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلاَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُل سُبْحَانَ اللَّهِ (٢) (وَمَنْ) مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ فَشَمِلَتِ النِّسَاءَ فِي التَّنْبِيهِ بِالتَّسْبِيحِ. وَلِذَا قَال خَلِيلٌ: وَلاَ يُصَفِّقْنَ. أَيِ النِّسَاءُ فِي صَلاَتِهِنَّ لِحَاجَةٍ.

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ذَمٌّ لَهُ، لاَ إِذْنَ لَهُنَّ فِيهِ بِدَلِيل عَدَمِ عَمَلِهِنَّ بِهِ. (٣)

تَصْفِيقُ الْمُصَلِّي لِمَنْعِ الْمَارِّ أَمَامَهُ:

٤ - يَخْتَلِفُ حُكْمُ دَرْءِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي بَيْنَ كَوْنِهِ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً. فَإِِذَا كَانَ الْمُصَلِّي رَجُلاً كَانَ دَرْؤُهُ لِلْمَارِّ أَمَامَهُ بِالتَّسْبِيحِ أَوْ بِالإِِْشَارَةِ بِالرَّأْسِ أَوِ الْعَيْنِ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَال وَعَنْ


(١) الفتاوى الهندية ١ / ٩٩، ١٠٤، ابن عابدين ١ / ٤١٧، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ١ / ٩٤ - ٩٥، وروضة الطالبين ١ / ٢٩١، ونهاية المحتاج للرملي ٢ / ٤٤، وشرح منهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه ١ / ١٨٩ - ١٩٠، والمغني لابن قدامة ٢ / ١٩، ٥٤ م الرياض الحديثة، وكشاف القناع ١ / ٣٨٠ - ٣٨١ م النصر الحديثة.
(٢) حديث: " من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله " أخرجه البخاري في (الفتح ٣ / ١٠٧ - ط السلفية) . ومسلم (١ / ٣١٧ - ط الحلبي) .
(٣) جواهر الإكليل ١ / ٦٢ - ٦٣، والشرح الكبير ١ / ٨٥، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل والتاج والإكليل بهامشه ٢ / ٢٩ م النجاح بليبيا، والخرشي على مختصر خليل ١ / ٣٢١.