للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ز - قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ:

٢٣ - جَاءَ فِي مَوَاهِبِ الْجَلِيل لِلْحَطَّابِ الْمَالِكِيِّ نَقْلاً عَنِ الْمَدْخَل لاِبْنِ الْحَاجِّ: يَجْتَنِبُ (الْمُتَخَلِّي) بِيَعَ الْيَهُودِ وَكَنَائِسَ النَّصَارَى، لِئَلاَّ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فِي مَسَاجِدِنَا، كَمَا نُهِيَ عَنْ سَبِّ الآْلِهَةِ الْمَدْعُوَّةِ مِنْ دُونِ اللَّهِ لِئَلاَّ يَسُبُّوا اللَّهَ تَعَالَى (١) .

ح - قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْمَقَابِرِ:

٢٤ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُكْرَهُ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْمَقَابِرِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لأَِنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى بِهِ الْحَيُّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَحْرِيمِيَّةٌ، وَالتَّحْرِيمُ هُوَ أَيْضًا قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، إِلاَّ أَنَّ التَّحْرِيمَ يَتَحَقَّقُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا تَبَوَّل عَلَى الْقَبْرِ، أَمَّا إِنْ بَال بِقُرْبِ الْقَبْرِ كُرِهَ وَلَمْ يَحْرُمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرَ نَبِيٍّ فَيَحْرُمُ، وَالْحُرْمَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ هِيَ الَّتِي اقْتَصَرَ عَلَيْهَا صَاحِبُ كَشَّافِ الْقِنَاعِ، وَفِي الإِْنْصَافِ: لاَ يُكْرَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَعَنْهُ - يَعْنِي الإِْمَامَ أَحْمَدَ -: يُكْرَهُ (٢) .

وَتَعَرَّضَ الشَّافِعِيَّةُ لِلْمَقْبَرَةِ إِذَا كَانَتْ مَنْبُوشَةً فَرَأَوْا تَحْرِيمَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِيهَا لِمَا فِيهِ


(١) مواهب الجليل ١ / ٢٧٧.
(٢) رد المحتار ١ / ٢٢٨، والمجموع ١ / ٩٢، ونهاية المحتاج ١ / ١٢٤، وكشاف القناع ١ / ٥٣، ومنار السبيل ١ / ٢٠، والإنصاف ١ / ٩٩.