للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَلاَ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ. (١)

ب - الْحُرِّيَّةُ:

١٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ، فَلاَ تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْعَبْدِ، لأَِنَّهُ تَبَرُّعٌ، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْل التَّبَرُّعِ، وَلأَِنَّهُ لاَ يَمْلِكُ شَيْئًا حَتَّى يُمَلِّكَهُ لِغَيْرِهِ (٢) .

ج - الرِّضَا وَالاِخْتِيَارُ ج - أَنْ يَكُونَ الْمُوصِي رَاضِيًا مُخْتَارًا لأَِنَّ الْوَصِيَّةَ إِيجَابُ مِلْكٍ، فَلاَ بُدَّ فِيهِ مِنَ الرِّضَا، كَإِيجَابِ الْمِلْكِ بِسَائِرِ الأَْشْيَاءِ وَالتَّصَرُّفَاتِ مِنْ بَيْعٍ وَهِبَةٍ وَنَحْوِهِمَا، فَلاَ تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْمُكْرَهِ وَالْهَازِل وَالْمُخْطِئِ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الْعَوَارِضَ تُفَوِّتُ الرِّضَا. (٣)

وَصَايَا غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ ٢١ - لاَ يُشْتَرَطُ إِسْلاَمُ الْمُوصِي لِصِحَّةِ


(١) الْحَموِي مَعَ الأَْشْبَاهِ ٢ / ١٥١، وَالشَّرْح الصَّغِير ٤ / ٥٨٠، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٣٩، ٢٧٩، وَمُطَالَب أُولِي النُّهَى ٤ / ٤٤٤، وَالإِْنْصَاف ٧ / ١٨٧، وَالْمُغْنِي ٦ / ٣٠٢، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٤ / ٣٣٦.
(٢) الاِخْتِيَار ٥ / ٦٤، وَالشَّرْح الصَّغِير ٤ / ٥٨٠، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٣٩، وَمُطَالَب أُولِي النُّهَى ٤ / ٤٤٣ - ٤٤٤.
(٣) الْبَدَائِع ٧ / ٣٣٥، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٢ / ٧، ٣ / ٣٩، وَالشَّرْح الصَّغِير ٢ / ٥٤٨ـ٥٥٠.