للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سَنَةً بِسَنَةٍ (١) ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْبِسُ لأَِهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ (٢) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ - وَهِيَ الْمَذْهَبُ - وَأَبُو عُبَيْدٍ إِلَى أَنَّ الْفَقِيرَ يُعْطَى كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ بِحَيْثُ يَخْرُجُ مِنَ الْفَقْرِ إِلَى أَدْنَى مَرَاتِبِ الْغِنَى وَلاَ يَرْجِعُ إِلَى أَخْذِ الزَّكَاةِ مَرَّةً أُخْرَى (٣) .

ب - تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ عَنْ طَرِيقِ بَيْتِ الْمَال:

٢١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْفُقَرَاءَ الَّذِينَ لاَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ لِعَدَمِ كِفَايَتِهَا أَوْ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ شُرُوطِ اسْتِحْقَاقِهِمْ لَهَا كَفُقَرَاءِ أَهْل الذِّمَّةِ يُصْرَفُ لَهُمْ مِنْ بَيْتِ الْمَال (٤) .

ج - تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ عَنْ طَرِيقِ تَوْظِيفِ الضَّرَائِبِ عَلَى الأَْغْنِيَاءِ:

٢٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ لِلإِْمَامِ فَرْضَ ضَرَائِبَ عَلَى الْقَادِرِينَ لِوُجُوهِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَلِسَدِّ حَاجَاتِ الْمُسْلِمِينَ.


(١) حاشية الدسوقي ١ / ٤٩٤، ومواهب الجليل ٢ / ٣٤٨، والمجموع ٦ / ١٤٠، وكشاف القناع ٢ / ٢٧٢، والمبدع ٢ / ٤٢٦.
(٢) حديث: " كان يحبس لأهله قوت. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٥٠٢) ، ومسلم (٣ / ١٣٧٩) من حديث ابن عمر.
(٣) المجموع ٦ / ١٣٩، والأحكام السلطانية ٢٠٥، والإنصاف ٣ / ٢٣٨، والأموال لأبي عبيد ٧٥٠.
(٤) بدائع الصنائع ٢ / ٦٨، ٨٩، والشهب اللامعة لابن رضوان ٣٧٢، والأحكام السلطانية للماوردي ١٤٠، والأحكام السلطانية للفراء ١٣٨.