للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَال القرطبي: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ بَعْدَ أَدَاءِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ صَرْفُ الْمَال إِلَيْهَا (١) .


(١) القرطبي ٢ / ٢٤٢، وابن عابدين ٢ / ٥٧.