للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَعْلُومٍ.

وَأَجَازَ ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ أَيْضًا، فَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: لَوْ شَارَطَهُ طَبِيبٌ عَلَى الْبُرْءِ فَلاَ يَسْتَحِقُّ الأُْجْرَةَ إِلاَّ بِحُصُولِهِ. وَسَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِجَارَةٌ) . (١)

وَإِِذَا زَال الأَْلَمُ وَشُفِيَ الْمَرِيضُ قَبْل مُبَاشَرَةِ الطَّبِيبِ كَانَ عُذْرًا تَنْفَسِخُ بِهِ الإِِْجَارَةُ.

يَقُول ابْنُ عَابِدِينَ: إِِذَا سَكَنَ الضِّرْسُ الَّذِي اسْتُؤْجِرَ الطَّبِيبُ لِخَلْعِهِ، فَهَذَا عُذْرٌ تَنْفَسِخُ بِهِ الإِِْجَارَةُ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ، حَتَّى مَنْ لَمْ يَعْتَبِرِ الْعُذْرَ مُوجِبًا لِلْفَسْخِ، فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً لِيَقْلَعَ لَهُ ضِرْسًا فَسَكَنَ الْوَجَعُ، أَوْ لِيُكَحِّل لَهُ عَيْنًا فَبَرِئَتْ قَبْل أَنْ يَقُومَ بِالْعَمَل، انْفَسَخَ الْعَقْدُ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (٢) .

ضَمَانُ الطَّبِيبِ لِمَا يُتْلِفُهُ:

٧ - يَضْمَنُ الطَّبِيبُ إِنْ جَهِل قَوَاعِدَ الطِّبِّ أَوْ


(١) الموسوعة الفقهية بالكويت ١ / ٢٩٩.
(٢) ابن عابدين ٥ / ٣٣، ٥٠، والاختيار شرح المختار ١ / ٢٢٥، ٢٢٧ ط مصطفى الحلبي ١٣٣٥ هـ ١٩٣٦ م، والفتاوى الهندية ٤ / ٤٩٩، والشرح الصغير ٤ / ٤٧، والشرح الكبير ٣ / ٤٦١، وجواهر الإكليل ٢ / ١٥٣، ومنهاج الطاليين وحاشية قليوبي عليه ٣ / ٧٠، ٧٨، وأسنى المطالب ٢ / ٤١٣ المكتب الإسلامي، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ١ / ٤٠٦، والمغني لابن قدامة ٥ / ٥٣٩، ٥٤١ - ٥٤٣، وتنظر الموسوعة الفقهية ١ / ٣٠٠ - ٣٠١.