للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جُنُونُ مُوَكِّلِهِ جِدًّا فَيَنْظُرَ لَهُ الْحَاكِمُ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ: لاَ يَنْعَزِل الْوَكِيل بِجِنُونٍ لاَ يَمْتَدُّ بِحَيْثُ تَتَعَطَّل الْمُهِمَّاتُ وَيَخْرُجُ إِلَى نَصْبِ قَوَّامٍ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ وَرَدَ بِلَفْظِ قِيل: إِلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ لاَ تَبْطُل بِالْجُنُونِ (١) .

رَابِعًا: الإِْغْمَاء:

١٨٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ الإِْغْمَاءِ عَلَى الْوَكَالَةِ.

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ لاَ تَبْطُل بِالإِْغْمَاءِ، لأَِنَّهُ لاَ يَخْرُجُ الإِْنْسَانُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ (٢) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى بُطْلاَنِ الْوَكَالَةِ بِإِغْمَاءِ الْمُوَكِّل أَوِ الْوَكِيلِ، إِلْحَاقًا لَهُ بِالْجُنُونِ، لأَِنَّ الإِْغْمَاءَ يَجْعَل الإِْنْسَانَ غَيْرَ أَهْلٍ لِلْقِيَامِ


(١) تكملة ابن عابدين ١ / ٢٧٦،٢٧٧، وبدائع الصنائع ٦ / ٥٤، والفتاوى الهندية ٣ / ٦٢٨، والبحر الرائق ٧ / ١٨٩، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ٣ / ٦٦٥ المادة (١٥٣٠) والزرقاني ٦ / ٩١، والدسوقي ٣ / ٣٦٩، وروضة الطالبين ٤ / ٣٣٠، ومغني المحتاج ٢ / ٢٣٢، والإنصاف ٥ / ٣٦٨،٣٦٩، ومغني المحتاج ٢ / ٢٣٢، والإنصاف ٥ / ٣٦٨،٣٦٩، ومعونة أولي النهى ٤ / ٦٢٧، والمغني مع الشرح ٥ / ٢٤٢، ٢٤٣.
(٢) الإنصاف ٥ / ٣٦٩، وكشاف القناع ٣ / ٤٦٩، ومغني المحتاج ٢ / ٢٣٢، وتكملة ابن عابدين ١ / ٢٧٧.