للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طَهَارَةُ الْمَحْبُوسِ مِنْ ذَنْبِهِ بِالْحَبْسِ تَعْزِيرًا:

٣٢ - يَبْدُو مِنْ كَلاَمِ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ: أَنَّ التَّعْزِيرَ - وَالْحَبْسُ فَرْعٌ مِنْهُ - لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى تَكْفِيرِ الذَّنْبِ؛ لأَِنَّهُ شُرِعَ لِلزَّجْرِ الْمَحْضِ، وَهَذَا بِخِلاَفِ الْحُدُودِ فَهِيَ كَفَّارَاتٌ لِمُوجِبَاتِهَا وَأَهْلِهَا (١) .

وَذَكَرَ الشَّوْكَانِيُّ: أَنَّ الْعُقُوبَةَ عَامَّةً كَفَّارَةٌ لِمُوجِبِهَا فِي الآْخِرَةِ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَْنْصَارِ بَعْدَ مُبَايَعَتِهِمْ لَهُ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقُوا وَلاَ يَزْنُوا وَلاَ يَقْتُلُوا أَوْلاَدَهُمْ: وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ (٢) . ثُمَّ قَال الشَّوْكَانِيُّ: وَقَوْلُهُ: عُوقِبَ بِهِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ الْعُقُوبَةُ حَدًّا أَوْ تَعْزِيرًا لِدُخُول قَتْل الأَْوْلاَدِ (٣) .

الْحَبْسُ لِلاِسْتِيثَاقِ:

٣٣ - الاِسْتِيثَاقُ لُغَةً: إِحْكَامُ الأَْمْرِ وَأَخْذُهُ


(١) بدائع الصنائع ٧ / ٦٤، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٤، والهداية ٢ / ٨٠، وتبصرة الحكام ٢ / ٣٠١، والمغني لابن قدامة ٨ / ٣٢٦، وحاشية الباجوري ٢ / ٢٢٩، والفروع ٦ / ٦١، وفتح الباري ١ / ٦٦، وعمدة القاري ١ / ١٥٩، ونيل الأوطار ٧ / ٢٠٣ - ٢٠٨.
(٢) حديث: " من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به. . . . " أخرجه البخاري (الفتح ١٢ / ٨٤ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٣٣٣ - ط الحلبي) من حديث عبادة بن الصامت.
(٣) نيل الأوطار ٧ / ٢٠٣ - ٢٠٨.