للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِوُجُوبِ التَّحْرِيكِ، تَحْرِيمُ تَحْرِيكِ الأَْخْرَسِ لِسَانَهُ بِالْقِرَاءَةِ وَهُوَ جُنُبٌ (١) .

الشَّهَادَةُ بِالإِْشَارَةِ:

١٠ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَْخْرَسِ بِحَالٍ، وَإِنْ فَهِمَ إِشَارَتَهُ كُل أَحَدٍ. لأَِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الشَّهَادَةِ الْيَقِينُ، وَالإِْشَارَةُ لاَ تَخْلُو عَنِ احْتِمَالٍ (٢) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا تُقْبَل إِذَا كَانَتْ مُفْهِمَةً (٣) .

مُعْتَقَل اللِّسَانِ:

١١ - مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ صَوَّبَهُ صَاحِبُ الإِْنْصَافِ أَنَّ مُعْتَقَل اللِّسَانِ - وَهُوَ وَاسِطَةٌ بَيْنَ النَّاطِقِ وَالأَْخْرَسِ - إِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنِ النُّطْقِ فَهُوَ كَالأَْخْرَسِ، وَتَقُومُ إِشَارَتُهُ الْمُفْهِمَةُ مَقَامَ الْعِبَارَةِ، فَإِنْ أَوْصَى بِالإِْشَارَةِ، أَوْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ، وَأَشَارَ أَنْ " نَعَمْ " صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ.

وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمُعْتَقَل اللِّسَانِ لاَ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ (٤) .

إِشَارَةُ النَّاطِقِ:

١٢ - مَنْ كَانَ مُسْتَطِيعًا لِلنُّطْقِ فَفِي إِقَامَةِ إِشَارَتِهِ مَقَامَ النُّطْقِ اتَّجَهَانِ:


(١) تكملة ابن عابدين ٢ / ٨٢، والمغني لابن قدامة ١ / ٤٦٣ ط الرياض، والقوانين الفقهية ص ٤٤، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٤٨ ط التجارية.
(٢) تحفة المحتاج ٨ / ٤٢١، والبحر الرائق ٧ / ٧٧، ونهاية المحتاج ٨ / ٢٧٧.
(٣) الكافي في فقه أهل المدينة ص ٨٩٩، والدسوقي ٤ / ١٦٨.
(٤) الأشباه والنظائر ص ٢٤٨ - ٢٤٩، والإنصاف ٧ / ١٨٨، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٩.