للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زَائِدٌ عَلَى الْوُجُودِ (١) .

قَال الْكَاسَانِيُّ: لاَ شُفْعَةَ لَهُ بِدَارٍ يَسْكُنُهَا بِالإِْجَارَةِ وَالإِْعَارَةِ وَلاَ بِدَارٍ بَاعَهَا قَبْل الشِّرَاءِ وَلاَ بِدَارٍ جَعَلَهَا مَسْجِدًا وَلاَ بِدَارٍ جَعَلَهَا وَقْفًا (٢) . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ جَوَازُ الشُّفْعَةِ فِي الْكِرَاءِ كَمَا سَبَقَ.

الشَّرْطُ الثَّانِي: بَقَاءُ الْمِلْكِيَّةِ لِحِينِ الأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ:

١٦ - يَجِبُ أَنْ يَبْقَى الشَّفِيعُ مَالِكًا لِلْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ بِهِ حَتَّى يَمْتَلِكَ الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ فِيهِ بِالرِّضَاءِ أَوْ بِحُكْمِ الْقَضَاءِ لِيَتَحَقَّقَ الاِتِّصَال وَقْتَ الْبَيْعِ (٣) .

الشُّفْعَةُ لِلْوَقْفِ:

١٧ - لاَ شُفْعَةَ لِلْوَقْفِ لاَ بِشَرِكَةٍ وَلاَ بِجِوَارٍ.

فَإِذَا بِيعَ عَقَارٌ مُجَاوِرٌ لِوَقْفٍ، أَوْ كَانَ الْمَبِيعُ بَعْضُهُ مِلْكٌ وَبَعْضُهُ وَقْفٌ وَبِيعَ الْمِلْكُ فَلاَ شُفْعَةَ لِلْوَقْفِ، لاَ لِقَيِّمِهِ وَلاَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (٤) .


(١) البدائع ٦ / ٢٧٠٣) ، المبسوط ١٤ / ٩٥، وشرح الكنز للزيلعي ٥ / ٢٥٢، حاشية الدسوقي ٣ / ٤٧٦، مغني المحتاج ٢ / ٢٩٨، نهاية المحتاج ٥ / ١٩٨، منتهى الإرادات ١ / ٥٣٠.
(٢) البدائع ٦ / ٢٧٠٣.
(٣) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي ٥ / ٢٢٥، ط ١ سنة ١٣١٥ هـ.
(٤) البدائع ٦ / ٢٧٠٣، حاشية ابن عابدين ٦ / ٢٣٣، الخرشي ٦ / ١٦٣، مغني المحتاج ٢ / ٢٩٧، فتح العزيز ١١ / ٣٩٢، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٤٤١.