للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُتَصَوَّرُ إِتْلاَفُ الْمَعْدُومِ (١) .

وَقَدِ اسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ أَصْل عَدَمِ تَضْمِينِ الْمَنَافِعِ ثَلاَثَةَ مَسَائِل وَهِيَ: مَال الْيَتِيمِ وَمَال الْوَقْفِ وَالْمُعَدَّ لِلاِسْتِغْلاَل (٢) .

(ر: ضَمَانٌ ف ٢٢ وَغَصْبٌ ف ١٨) .

ب - جَعْل الْمَنْفَعَةِ صَدَاقًا

٧ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ صَدَاقًا جَرْيًا عَلَى أَصْلِهِمْ مِنْ أَنَّ كُل مَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ يَصِحُّ تَسْمِيَتُهُ صَدَاقًا وَالْمَنَافِعُ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهَا فَتَصِحُّ تَسْمِيَتُهَا صَدَاقًا (٣) .

وَلِلْحَنَفِيَّةِ فِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ: فَقَدْ جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: الْمَهْرُ إِنَّمَا يَصِحُّ بِكُل مَا هُوَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ وَالْمَنَافِعُ تَصْلُحُ مَهْرًا غَيْرَ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا كَانَ حُرًّا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى خِدْمَتِهِ إِيَّاهَا جَازَ النِّكَاحُ وَيُقْضَى لَهَا بِمَهْرِ الْمِثْل عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ


(١) المبسوط للسرخسي ١١ / ٧٨، وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه ٥ / ٢٣٣ - ٢٣٤.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٨٤ نشر دار ومكتبة الهلال، وانظر: فتح الغفار لشرح المنار لابن نجيم ١ / ٥٣ ط الحلبي.
(٣) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ٢ / ٤٤٨، ومغني المحتاج ٣ / ٢٢٠، وتخريج الفروع على الأصول ٢٢٧، والمغني لابن قدامة ٦ / ٦٨٢.