للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَيَضْمَنُ مَا يُتْلِفُهُ مِنْ مَال غَيْرِهِ لِلْمَخْمَصَةِ، مَعَ أَنَّ أَكْلَهُ لأَِجْلِهَا جَائِزٌ، بَل وَاجِبٌ (١) .

الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ (٢)

٧٧ - الْخَرَاجُ: هُوَ غَلَّةُ الشَّيْءِ وَمَنْفَعَتُهُ، إِذَا كَانَتْ مُنْفَصِلَةً عَنْهُ، غَيْرَ مُتَوَلِّدَةٍ مِنْهُ. كَسُكْنَى الدَّارِ، وَأُجْرَةِ الدَّابَّةِ.

وَالضَّمَانُ: هُوَ التَّعْوِيضُ الْمَالِيُّ عَنِ الضَّرَرِ الْمَادِّيِّ.

وَالْمَعْنَى: أَنَّ مَنَافِعَ الشَّيْءِ يَسْتَحِقُّهَا مَنْ يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ لَوْ هَلَكَ، فَتَكُونُ الْمَنْفَعَةُ فِي مُقَابِل تَحَمُّل خَسَارَةِ هَلاَكِهِ، فَمَا لَمْ يَدْخُل فِي ضَمَانِهِ لاَ يَسْتَحِقُّ مَنَافِعَهُ (٣) وَقَدْ نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ (٤) .

الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ: الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ (٥) .

٧٨ - هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مَعْنَاهَا أَنَّ التَّكَلُّفَاتِ وَالْغَرَامَاتِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّيْءِ، تَجِبُ عَلَى مَنِ اسْتَفَادَ مِنْهُ وَانْتَفَعَ بِهِ، مِثَال ذَلِكَ:


(١) درر الحكام ٢ / ١٠٩ - ١١١، ومجمع الضمانات (١٤٩) وجامع الفصولين ٢ / ٨٨.
(٢) المادة (٨٥) من المجلة.
(٣) القوانين الفقهية، ص ٢١٧ (والأشباه والنظائر لابن نجيم ١٥١، ١٥٢، وانظر فروعا أخرى مماثلة في جامع الفصولين ٢ / ١١٨ - ١٢٠) .
(٤) حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن ". أخرجه أحمد (٢ / ١٧٤ - ١٧٥) من حديث عبد الله بن عمرو، وإسناده حسن.
(٥) المادة (٨٧) من المجلة.