للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَوْ رَدَّ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَمْ يَقْبَلْهَا فَهُوَ رَدٌّ وَلاَ يَكُونُ لَهُ أَنْ يَقْبَل بَعْدَ هَذَا لأَِنَّ الإِْيجَابَ بَطَل بِالرَّدِّ كَإِيجَابِ الْبَيْعِ (١) .

الرَّأْيُ الثَّانِي: وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يَصِحُّ الرَّدُّ بَعْدَ الْقَبُول وَقَبْل الْقَبْضِ.

وَقَدْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ هَذَا الْقَوْل وَقَال الأَْذْرُعِيُّ: إِنَّهُ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي الأُْمِّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَاخْتَارَهُ مِنَ الْحَنَابِلَةِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ لأَِنَّ مِلْكَ الْمُوصَى لَهُ لِلْمُوصَى بِهِ قَبْل الْقَبْضِ لَمْ يَتِمَّ (٢) .

الرَّأْيُ الثَّالِثُ: يَصِحُّ رَدُّ الْمُوصَى لَهُ فِي الْمَكِيل وَالْمَوْزُونِ بَعْدَ قَبُولِهِ وَقَبْل الْقَبْضِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. (٣)

تَجَزُّؤُ الْقَبُول:

١٢ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَبِل


(١) رَوْضَة الْقُضَاة ٢ / ٦٨١ـ٦٨٢، وَالشَّرْح الصَّغِير ٤ / ٥٨٣، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٤ / ٤٢٤، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٤ / ٣٤٤ـ٣٤٥، وَالإِْنْصَاف ٧ / ٢٠٥، وَنِهَايَة الْمُحْتَاجِ ٦ / ٦٦، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ١٤٢.
(٢) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٥٣، وَنِهَايَة الْمُحْتَاجِ ٦ / ٦٦، وَأَسْنَى الْمَطَالِب ٣ / ٤٣، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ١٤٢، وَالإِْنْصَاف ٧ / ١٠٥.
(٣) الإِْنْصَاف ٧ / ١٠٥.