للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأُْخْرَى، وَتُسَمَّى أَيْضًا شَرِكَةَ الأَْعْمَال وَشَرِكَةَ الصَّنَائِعِ وَشَرِكَةَ الأَْبْدَانِ. (١)

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْكَفَالَةُ:

٢ - الْكَفَالَةُ فِي اللُّغَةِ: الضَّمُّ وَالتَّحَمُّل وَالاِلْتِزَامُ (٢) ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ أُخْرَى فِي الْمُطَالَبَةِ بِشَيْءٍ مِنْ نَفْسٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ. (٣)

فَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْكَفَالَةِ وَالتَّقَبُّل أَنَّ التَّقَبُّل يَتَضَمَّنُ الْكَفَالَةَ، لَكِنَّهَا قَدْ تَكُونُ بِالأَْمْوَال بِخِلاَفِ التَّقَبُّل الَّذِي يَخُصُّ الأَْعْمَال فَقَطْ.

ب - الاِلْتِزَامُ:

٣ - الاِلْتِزَامُ مَصْدَرُ الْتَزَمَ، وَأَصْلُهُ مِنَ اللُّزُومِ بِمَعْنَى الثُّبُوتِ وَالدَّوَامِ، يُقَال: أَلْزَمْتُهُ الْمَال وَالْعَمَل وَغَيْرَهُ فَالْتَزَمَهُ. فَالاِلْتِزَامُ بِالشَّيْءِ قَبُولُهُ وَاعْتِنَاقُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ بِإِرَادَةٍ وَاحِدَةٍ أَمْ بِإِرَادَتَيْنِ، عَلَى عَمَلٍ أَوْ غَيْرِهِ (٤) وَعَلَى ذَلِكَ فَهُوَ أَعَمُّ مِنَ التَّقَبُّل وَالْكَفَالَةِ (ر: الْتِزَامٌ) .


(١) البدائع ٦ / ٥٧، وتبيين الحقائق للزيلعي ٣ / ٣٢٠، وابن عابدين ٣ / ٣٤٧، وجوا هر الإكليل ٢ / ١٢٠، والدسوقي ٣ / ٣٦٠، وكشاف القناع ٣ / ٥٢٧، والمغني ٥ / ٥ وما بعدها.
(٢) المصباح واللسان مادة: " كفل ".
(٣) ابن عابدين ٤ / ٢٤٩، ومجلة الأحكام مادة (٦١٢) ، والمطلع على أبواب المقنع ص٢٤٨، ٢٤٩.
(٤) المصباح المنير مادة " لزم "، والموسوعة الفقهية ٦ / ١٤٤.