للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وُصُول مَا فِيهِ صَلاَحُ الْبَدَنِ (١) .

غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ اشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ الدَّاخِل مَائِعًا. وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ غَيْرُهُمْ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي غَيْرِ الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ رَأْيُ الْقَاضِي حُسَيْنٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ - وُصِفَ بِأَنَّهُ شَاذٌّ - وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، إِلَى أَنَّهُ إِذَا احْتَقَنَ الصَّائِمُ فِي الدُّبُرِ لاَ يُفْطِرُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ. وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ الصِّيَامَ مِنْ دِينِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ، فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الأُْمُورُ مِمَّا حَرَّمَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَكَانَ وَاجِبًا عَلَى الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانُهُ، وَلَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ لَعَلِمَهُ الصَّحَابَةُ، وَبَلَّغُوهُ الأُْمَّةَ، كَمَا بَلَّغُوا سَائِرَ شَرْعِهِ، فَلَمَّا لَمْ يَنْقُل أَحَدٌ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ حَدِيثًا صَحِيحًا وَلاَ ضَعِيفًا وَلاَ مُسْنَدًا وَلاَ مُرْسَلاً عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (٢) .

الاِحْتِقَانُ فِي الْقُبُل:

١٣ - الاِحْتِقَانُ فِي الْقُبُل إِذَا لَمْ يَصِل إِلَى الْمَثَانَةِ فَلاَ شَيْءَ فِيهِ، وَلاَ يُؤَدِّي إِلَى فِطْرٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي أَصَحِّ الْوُجُوهِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ يُفْطِرُ، وَفِي


(١) فتح القدير على الهداية ٢ / ٧٢، ٧٣ ط بولاق، والفتاوى الهندية ١ / ٢٠٤ ط المكتبة الإسلامية، والمجموع للنووي ٦ / ٣١٣، والشرح الكبير على الدردير ١ / ٤٨٠ ط ليبيا، وكشاف القناع ٢ / ٢٨٦ ط حامد الفقي، والفروع ٢ / ٣٦ ط المنار، والإنصاف ٣ / ٢٩٩ ط حامد الفقي، والمغني ٣ / ١٢١
(٢) الفتاوى لابن تيمية ٢٥ / ٢٣٣، ٢٣٤ ط الرياض، والمجموع للنووي ٦ / ٣١٣، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٤٨٠، والإنصاف ٣ / ٢٩٩