للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْيَدِ:

تَتَعَلَّقُ بِالْيَدِ أَحْكَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ مِنْهَا مَا يَلِي:

أَوَّلاً: الْيَدُ بِمَعْنَى الْعُضْوِ وَالْجَارِحَةُ:

الاِسْتِنْجَاءُ بِالْيَدِ:

٢ - يَسُنُّ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْمَاءِ، وَيُكْرَهُ بِيَمِينِهِ بِلاَ عُذْرٍ (١) ، لِقَوْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَال أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِيَ بِيَمِينِهِ (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِنْجَاء ف ٣٠) .

إِدْخَال الْيَدَيْنِ فِي مَاءِ الطَّهَارَةِ:

٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ غَسْل الْيَدَيْنِ فِي مَاءِ الطَّهَارَةِ قَبْل إِدْخَالِهِمَا الإِْنَاءَ، يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ مُرِيدُ


(١) مجمع الأنهر ١ / ٦٦، حاشية ابن عابدين ١ / ٢٥٥، البحر الرائق ١ / ٢٥٥، الاختيار ١ / ٣٧، حاشية الدسوقي ١ / ١٠٥، المجموع ١ / ١٠٨، حاشية الشرقاوي ١ / ١٢٥، نهاية المحتاج ١ / ١٣٧، كشاف القناع ١ / ٥١، مطالب أولي النهى ١ / ٦٩ وما بعدها.
(٢) حديث: " إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٢٥٤) ومسلم (١ / ٢٢٥) واللفظ للبخاري.