للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الْقَرْضِ أَوْ مَلْحُوظَةً أَوْ مَعْرُوفَةً وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ (١) .

وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (قَرْضٌ ف ٢٨) .

رَهْنُ الْمَنْفَعَةِ

١٢ - الأَْصْل عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ يَجُوزُ رَهْنُهُ وَمَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ لاَ يَجُوزُ رَهْنُهُ (٢) .

بِنَاءً عَلَى هَذَا الأَْصْل لاَ يَجُوزُ رَهْنُ الْمَنَافِعِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لِعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِهَا إِذِ الْمَنَافِعُ لَيْسَتْ بِمَالٍ عِنْدَهُمْ (٣) .

أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا يُجِيزُونَ بَيْعَ الْمَنَافِعِ لَكِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِعَدَمِ جَوَازِ


(١) بدائع الصنائع ٧ / ٣٩٥، والعناية شرح الهداية ٥ / ٤٥٢ ط بولاق، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٦٥، والكافي لابن عبد البر ٢ / ٧٥ ط مطبعة حسان، والمغني لابن قدامة ٤ / ٣٥٤.
(٢) الفتاوى الهندية ٥ / ٤٣٥، والأشباه لابن نجيم ص ٢٨٨، والمغني ٤ / ٣٨٠، ٣٨٤، والشرقاوي على التحرير ٢ / ١٢٣.
(٣) البدائع ٦ / ١٣٥، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ١ / ١٠٠ المادة (٢٦) .