للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ (١) } .

وَيَقْتَضِي تَقْيِيدُ جَوَازِ التَّصَرُّفِ بِالْمَصْلَحَةِ: أَنَّ التَّصَرُّفَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ شَرٌّ وَلاَ خَيْرٌ مَمْنُوعٌ مِنْهُ، إِذْ لاَ مَصْلَحَةَ فِيهِ.

وَلِلتَّفْصِيل فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَصِيِّ وَمَا يَجُوزُ لَهُ وَمَا لاَ يَجُوزُ مِنْ تَصَرُّفَاتٍ، يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (إِيصَاء ف ١٤، وَوِصَايَة) .

م ـ تَزْوِيجُ الْوَصِيِّ الْمُوصَى عَلَيْهِمْ: ١٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ سُلْطَةِ التَّزْوِيجِ لِلْوَصِيِّ بِالْوَصِيَّةِ فِي النِّكَاحِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاح ف ٧٩ وَمَا بَعْدَهَا) .


(١) سُورَة الْبَقَرَة: ٢٢٠