للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ فَجَازَ التَّوْكِيل فِي إِثْبَاتِهِ كَالْمَال. (١)

وَأَمَّا فِي اسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ التَّوْكِيل فِي اسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ لِحَدِيثِ أُنَيْسٍ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِرَجْمِ مَاعِزٍ فَرَجَمُوهُ (٢) .

وَوَكَّل عُثْمَانُ عَلِيًّا فِي إِقَامَةِ حَدِّ الشُّرْبِ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، وَوَكَّل عَلِيٌّ الْحَسَنَ فِي ذَلِكَ فَأَبَى الْحَسَنُ، فَوَكَّل عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَأَقَامَهُ وَعَلَيٌّ يَعُدُّ (٣) .

وَيَجُوزُ التَّوْكِيل فِي اسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ كُلِّهَا فِي حَضْرَةِ الْمُوَكِّل وَغَيْبَتِهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ كَذَلِكَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ حَدِّ الْقَذْفِ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّل لاِحْتِمَال الْعَفْوِ. (٤)

الرَّأْيُ الثَّانِي: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّوْكِيل


(١) الإنصاف ٥ / ٣٦٠، وكشاف القناع ٣ / ٤٦٥، وحاشية القليوبي وعميرة ٢ / ٣٣٩، والمهذب ١ / ٣٥٦.
(٢) حديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز. . . " أخرجه مسلم (٣ / ١٣٢٢) من حديث بريدة.
(٣) أثر عثمان حين جلد الوليد بن عقبة. أخرجه مسلم (٣ / ١٣٣١ ـ ١٣٣٢ ط الحلبي) .
(٤) الإنصاف ٥ / ٣٦٠، والمغني مع الشرح الكبير ٥ / ٢٠٦، المهذب ١ / ٣٥٦، ومغني المحتاج ٢ / ٢٢١، جواهر الإكليل ٢ / ١٢٥.