للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥١ - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ التَّوْكِيل فِي عَقْدِ النِّكَاحِ مِنَ الرَّجُل؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّل عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُول النِّكَاحِ لَهُ (١) ، وَلأَِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا احْتَاجَ الْمُوَكِّل إِلَى التَّزَوُّجِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ لاَ يُمْكِنُهُ السَّفَرُ إِلَيْهِ. (٢) ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ (٣) .

ثَانِيًا: الْعِبَادَاتُ الْمَالِيَّةُ ٥٢ - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ، كَالزَّكَاةِ، وَالصَّدَقَاتِ، وَالْمَنْذُورَاتِ، وَالْكَفَّارَاتِ. (٤) ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَتَفْرِيقِهَا، " وَقَال لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: أَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ


(١) حديث: توكيل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية في قبول النكاح له أخرجه البيهقي في السنن (٧ / ١٣٩) من حديث أبي جعفر محمد بن علي مرسلاً. وحديث توكيل النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع في قبول النكاح له. أخرجه الترمذي (٣ / ١٩١) وقال: حديث حسن.
(٢) البدائع ٦ / ٢١، والفتاوى الهندية٣ / ٥٦٤، وحاشية الدسوقي٣ / ٣٧٧، وبداية المجتهد٢ / ٣٤٩، وشرح الخرشي ٦ / ٦٨، وجواهر الإكليل٢ / ١٢٥، ونهاية المحتاج٥ / ٢٣، والمغني٥ / ٢٠٤، ومغني المحتاج ٢ / ٢٢٠.
(٣) حديث: " تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وهي يومئذ في أرض الحبشة ". أخرجه أبو داود (٢ / ٥٨٣) .
(٤) المراجع السابقة، وكشاف القناع٢ / ٤٤٥.