للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لِدَلاَلَتِهِ عَلَى الرِّضَا، فَإِِذَا لَمْ يَدُل عَلَى الرِّضَا لَمْ يَكُنْ إِذْنًا.

قَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ الْفَتْحِ: وَالْمُعَوَّل اعْتِبَارُ قَرَائِنِ الأَْحْوَال فِي الْبُكَاءِ وَالضَّحِكِ، فَإِِنْ تَعَارَضَتْ أَوْ أَشْكَل احْتِيطَ. (١)

وَثَمَّةَ تَفْصِيلاَتٌ وَاسْتِثْنَاءَاتٌ تَفْصِيلُهَا فِي (النِّكَاحِ)

تَعْبِيرُ الرُّؤْيَا

انْظُرْ: رُؤْيَا


(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٢٩٩، وحاشية الدسوقي ٢ / ٢٢٧ وما بعدها، ومغني المحتاج ٣ / ١٥٠، وكشاف القناع ٥ / ٤٦، ٤٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم ١٥٤ وما بعدها، والأشباه والنظائر للسيوطي ١٤٢، ١٤٣.