للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الأُْمَّةِ فِي وُجُوبِ غَسْل الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْوُضُوءِ (١) .

غَسْل الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْوُضُوءِ.

٦٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَفِيَّةُ مَا عَدَا زُفَرَ) إِلَى وُجُوبِ غَسْل الْمِرْفَقَيْنِ مَعَ الْيَدَيْنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ) (٢) ، سَوَاءٌ كَانَ مَعْنَى " إِلَى " الْوَارِدِ فِي الآْيَةِ بِمَعْنَى " مَعَ " فَدُخُول الْمِرْفَقِ ظَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَتْ لِلْغَايَةِ فَالْحَدُّ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمَحْدُودِ دَخَل فِيهِ وَأَصْبَحَ شَامِلاً لِلْحَدِّ وَالْمَحْدُودِ.

وَلِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ إِلَى مِرْفَقَيْهِ " (٣) ، وَلِمَا رُوِيَ عَنْ


(١) الْبَدَائِع ١ / ٤، ورد الْمُحْتَار عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ ١ / ٦٦ - ٦٧، وحاشية الدُّسُوقِيّ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ ١ / ٨٧ - ٨٨، والشرح الصَّغِير ١ / ١٠٧، والمجموع النَّوَوِيّ ١ / ٣٨٢، وَمَا بَعْدَهَا، والمغني لاِبْنِ قُدَامَةَ ١ / ٢٢، ومغني الْمُحْتَاج ١ / ٥٢، وكشاف الْقِنَاع ١ / ٩٧.
(٢) سُورَة الْمَائِدَة: ٦.
(٣) حَدِيث: عِبَاد الْعَبْدِي فِي صِفَة وَضَوْء النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ كَمَا فِي مَجْمَع الزَّوَائِد للهيثمي (١ / ٢٢٤ - ط الْقُدْسِيّ) وَقَال الهيثمي: رِجَالُهُ مُوثَقُونَ.