للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرَّجُل مُخْتَصِرًا (١) وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا فِي ذِكْرِ بَنِي إِسْرَائِيل مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ، تَقُول: إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ: " فِي الصَّلاَةِ (٢) وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ (٣) وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَلاَةٌ) .

ج - وِصَال الصَّوْمِ:

١٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَجُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَالْحَنَابِلَةُ إِِلَى كَرَاهَةِ وِصَال الصَّوْمِ، (٤) لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لاَ تُوَاصِلُوا، (٥) قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِل، قَال لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى أَوْ إِنِّي


(١) حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا " أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٨٨ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٣٨٧ - ط الحلبي) .
(٢) أخرجه البخاري أيضا في ذكر بني إسرائيل من رواية أبي الضحى. (الفتح ٦ / ٤٩٥ - ط السلفية) .
(٣) عمدة القاري ٧ / ٢٩٧ ط المنيرية، وصحيح مسلم بشرح النووي ٥ / ٣٦، والمغني ٢ / ٩ ط الرياض، والشرح الصغير ١ / ٣٤٠.
(٤) فسر أبو يوسف ومحمد الوصال بصوم يومين لا فطر بينهما. (حاشية ابن عابدين ٢ / ٨٤، وانظر المغني ٣ / ١٧١ ط الرياض) .
(٥) حديث: " لا تواصلوا، لست كأحد منكم " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٢٠٢ - ط السلفية) .